للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد المعتزلة- أنّ الخبر لا يصح عندهم إلَّا إن رواه أربعة" (١).

وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأنّ عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل.

وقيل: يشترط فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية ولهذا ردوا حديث "خيار المجلس" (٢).

وقيل: يشترط فيما يعم به البلوى وعليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث "نقض الوضوء بمس الذكر" (٣).


(١) نكت ابن حجر (٢/ ٢٤٢).
(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار - ٢/ ١٢).
ومسلم (كتاب البيوع - باب الصدقة في البيع - ٣/ ١١٦٤/ رقم ٤٦).
وأبو داود (كتاب البيوع - باب في خيار المتبايعين - ٣/ ٧٣٢).
والترمذى (كتاب البيوع - باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا - ٣/ ٥٣٩).
والنسائي (كتاب البيوع - باب وجوب الخيار - ٧/ ٢٤٧).
وابن ماجة (كتاب التجارات - باب البيعان مختلفان - ٢/ ٢٣٧).
كلهم عن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:
"البيعان بالخيار ما لم يتفرقًا. . . الحديث"، وابن ماجة من حديث سمرة.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٦)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٥).
والترمذي (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي (كتاب الغسل - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ٢١٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>