(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار - ٢/ ١٢). ومسلم (كتاب البيوع - باب الصدقة في البيع - ٣/ ١١٦٤/ رقم ٤٦). وأبو داود (كتاب البيوع - باب في خيار المتبايعين - ٣/ ٧٣٢). والترمذى (كتاب البيوع - باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا - ٣/ ٥٣٩). والنسائي (كتاب البيوع - باب وجوب الخيار - ٧/ ٢٤٧). وابن ماجة (كتاب التجارات - باب البيعان مختلفان - ٢/ ٢٣٧). كلهم عن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقًا. . . الحديث"، وابن ماجة من حديث سمرة. (٣) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٦)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٥). والترمذي (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (كتاب الغسل - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ٢١٦). =