للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمع محمد بن سعد البَاوُرْدِي (١) بمصر -يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يُجْمَع على تركه" (٢).

قال العراقي: "وهو (٣) مذهب متسع" (٤).

قال الحافظ ابن حجر في النكت: "ما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أنّ النسائي يخرج أحاديث [من] (٥) لم يجمع على تركه (٦)،


(١) لم أقف على من ترجمة له.
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠، ص ١١١).
(٣) وفي (د): وهذا.
(٤) قال في ألفيته:
والنَسَائِي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ... عَلَيه تَرْكًا مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ
انظر: الألفية مع شرحها التبصرة (١/ ١٠٢).
(٥) من الأصل (١/ ٤٨٢) وقد سقطت من جميع النسخ.
(٦) علمًا بأنَّ النسائي رحمه اللَّه من المتشددين المتعنتين في جرح الرجال كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهديبه (٢/ ١٤٧)، في ترجمة الحارث بن عبد اللَّه الهَمْدَاني، وشرطه أيضًا شديد في الرجال.
فقد قال الحافظ ابن طاهر: "سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل؟ فوثقه، فقلت: قد ضعفه النسائي! ! فقال: يا بني إنَّ لأبي عبد الرحمن شرطًا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم.
انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٣١)، فكان المفروض أن لا يخرج في سننه أيضًا عن المتروك الذي لم يجتمع على تركه فمذهبه مذهب فيه توسع كما ذكر العراقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>