للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يحيط علمًا بذلك. وإن كان غير متأهل لدرك (١) ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان [قد] (٢) خرج في (٣) الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته، فله أن يقلد في ذلك، وإن لم يجد أحدًا صححه ولا حسنه فما له أن يتقدم (٤) على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. قال: ولم أر (لابن الصلاح) (٥) سلفًا في أنَّ جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقًا ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب، من حيث الأغلب، لكنه قال مع ذلك: وما جرى مجراها، فدخل (٦) في عمارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كسنن ابن ماجه، بل ومصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه" (٧).

(فائدة):

قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "المساند يجوز لك أن تثبت


(١) من الأصل (١/ ٤٤٩)، وفي النسخ: لمدرك.
(٢) من (د).
(٣) من (د)، ومن الأصل (١/ ٤٤٩)، وفي بقية النسخ: من في.
(٤) وفي الأصل (١/ ٤٤٩): يقدم
(٥) وفي الأصل (١/ ٤٤٩): للمصنف.
(٦) وفي الأصل (١/ ٤٤٩): فيدخل.
(٧) نكت ابن حجر (١/ ٤٤٨، ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>