للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الأولى): عندي أنَّ الأحوط في ذلك إذا وقع للمحدث أن يرتكب أحد أمرين: إما أن يقتصر على الحكم للإسناد، ولا يحكم للمتن، فيقول: هذا إسناد صحيح، أو حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم له علة، أو لا يحضرني له علة، أو رجال إسناده رجال الصحيح، أو نحو ذلك مما لا تعرض فه للجزم بصحة المتن (١). وإمّا أن يحكم للمتن بالحسن فقط، اقتصارًا على المرتبة الدنيا، ولا يضره ذلك، فإنه (إن) (٢) كان غير صحيح فقد [تحرز] (٣) [عن] (٣) الوصف بالصحة، والضعيف قد يكون من قسم الحسن وإن كان صحيحًا فالحسن نوع من الصحيح فلم يخرج عنه، ورأيت من المتأخرين من يعبر بقوله: (صحيح إن شاء اللَّه [تعالى]) (٤).

(الثانية): الذي عندي أنَّ ابن الصلاح لم يمنع إلا الصحيح المطلق وهو الحكم [بأن] (٥) الحديث صحح لذاته، أما الصحيح لغيره فالظاهر جواز الحكم به، فإذا وجد المحدث حديثًا حكم من


= وقوله: (وركبه على هذا الإسناد الصحيح): أي هشام بن عمار فمن بعده إلى الرسول، وإلا فبقية السند فوق هشام فيهم ما ذكرت من الكلام.
(١) من (د)، وفي بقية النسخ: يحرز.
(٢) سقطت من (ج).
(٣) من (ب)، وفي بقية النسخ: من.
(٤) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٥) من (د)، وفي بقية النسخ: بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>