شذرات الذهب (٤/ ٢٤٨)، ولم أقف له على ترجمة في غيره. (١) وفي (ب): نفيد (٢) وفي الأصل (ص ٢٦): المتواتر. (٣) وفي الأصل (ص ٢٦) احتفت. (٤) قال القاضي محمد أكرم النصربوري: "اقتضاء التلقي مع الجلالة والتقدم المذكورين لإفادة العلم ليس بضروري، فلابد لمن ادعاه من بيانه بالدليل، وما سيجيء من الأدلة على اقتضاء التلقي لها مدخول كما ستعرف". قلت: نعم، ليس هو بدليل مستقل، وإنما هو من المرجحات والقرائن لإفادة العلم. إمعان النظر (ص ٣٣)، وإرشاد الفحول (ص ٤٨)، ومنتهى السؤل والأمل (ص ٧٢). (٥) قال الصنعاني: "وقد أشار النووي أنّ مزية الصحيحين على غيرهما وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه، فهذه هي المزية لا ما قاله ابن حجر في أنها إفادة العلم" انظر: إسبال المطر (ص ٢٤). (٦) وفي الأصل (ص ٢٦): لطرق القاصرة عن التواتر.