للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - والوَقْفُ عَنْ حكمٍ (١) لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ ... بِأَنَّه أَصَحُّ مُطْلقًا أَسَد

(ش): المختار أنه لا يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقًا، ولا على متن بأنه أصح الأحاديث مطلقًا، لأنَّ ذلك مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجودًا على درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد، والكائنين في ترجمة واحدة (٢)، ولهذا اضطرب (٣) من خاض في ذلك إذ (٤) لم يكن عندهم استقراء تام،


(١) وفي (ت): بالحكم.
(٢) قال السخاوي: "إذ لا يعلم أو يظن أنّ هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتَّى يوازي بينه وبين كل فرد فرد من الرواة بأن يكون هذا الراوي أكمل رواة الأحاديث عدالةً وضبطًا بالنسبة إلى كل راوٍ في الدنيا للحديث النبوي".
فتح المغيث (ص ١٦)، وتوضيح الأفكار (١/ ٣٠).
(٣) ويعترض على إثباته هذا الاضطراب:
"بأنّ الحاكم وغيره ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص، وإذا كان كذلك فلا يبقى خلاف بين هذه الأقوال".
وقد ردّ هذا الاعتراض الحافظ العراقي فقال:
"ليس بجيد، لأنَّ الحاكم لم يقل: إنّ الخلاف مقيد بذلك، قال: لا ينبغي أن يطلق ذلك، وينبغي أن يقيد بذلك، فهذا لا ينفي الخلاف المتقدم".
قلت:
ووقوع الاضطراب بين أقوال العلماء في ذلك لاختلاف اجتهادهم.
التقييد والإيضاح (ص ١٠ - طبعة راغب)، وفتح المغيث (ص ١٦)، وتذكرة العلماء (ق/ ٤٦/ أ)، وتوضيح الأفكار (١/ ٣٠).
(٤) من التدريب (١/ ٧٦)، وفي النسخ: إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>