للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك.

ومنها: أن مسلمًا (١) أخرج حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (رضي اللَّه تعالى عنها) (٢) في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر، ويونس، وعمرو ابن الحارث، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وشعيب، (وغيرهم) (٣)، عن (الزهري) (٤)، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجَّح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، ثم قال: فإن قل: يلزم أن يسمي الحديث صحيحًا ولا يعمل به؟ ؟ .

قلنا: لا مانع من ذلك إذ ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ.

السادس:

قال الحافظ:

"أيضًا إذا قلنا باشتراط نفي الشذوذ، فينبغي أن لا يتوقف في الحكم بصحة الحديث على تبين انتفائه، بل يحكم للحديث بالصحة


(١) أخرجه في صحيحه في (كتاب المسافرين - باب صلاة الليل - رقم ١٢١).
(٢) سقطت من (د).
(٣) سقطت من (م).
(٤) سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>