قلت: من هؤلاء البعض الذين أشار إليهم أحمد شاكر: ابن برهان، والعز بن عد السلام والنووي كما تقدم. قال: "وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داؤد الظاهري، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وهو الذي اختاره، وذهب إليه ابن حزم. قال في الإحكام: "إنّ خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول اللَّه يوجب العلم والعمل معًا". ثم أطال في الاحتجاج له، والرد على مخالفيه في بحثٍ نفيس. الباعث الحثيث (ص ٥٣٥، ص ٥٣٦)، والمستصفى (١/ ١٤٥)، والوصول إلى الأصول (٢/ ١٧٢)، والإحكام (١/ ١٠٧ - ١٣٤). (١) وحكاه ابن تيمية عن أهل الحديث وعن السلف، وعن جماعة كثيرة من الشافعية والحنابلة والحنفية والأشاعرة. قال صديق حسن خان رححه اللَّه: ". . خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيَّره من المعلوم صدقه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به، ومتأول له (التأويل فرع القبول) ومن هذا القسم أحادث صحيحي البخاري ومسلم" يعني في إفادة العلم، وهو الذي أقول به، وأرجحه أيضًا، وهو مقتضى الإنصاف والعدل. فتاوى ابن تيمية (١٨/ ١٧)، وإسبال المطر (ص ٢٣)، وحاشية إمعان النظر (ص ٣٤) وتوجيه النظر (ص ١٢٥ - ١٣٧)، وقواعد التحديث (ص ٨٥)، وكتاب وجوب الأخذ بخبر الآحاد، والحديث حجة بنفسه (ص ٥٧ - ص ٦٣)، ومكانة الصحيحين (ص ١٦٥).