للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم القطعي كما يفيده [الخبر] (١) المتواتر، لأن المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يقبل التشكيك، وما عداه مما ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك، ولهذا تختلف (٢) إفادة العلم عن الأحاديث التي عللت من (٣) الصحيحين" (٤) انتهى (٥).

وقال ابن كثير (٦): "وأنا مع ابن الصلاح فيما عوَّل عليه، وأرشد إليه" (٧).


(١) من الأصل (١/ ٣٧٩).
(٢) وفي (ب): يختلف، وفي الأصل (١/ ٣٧٩) تخلفت.
(٣) وفي الأصل (١/ ٣٧٩): في.
(٤) قال الحافظ ابن حجر: "والخلاف في التحقيق لفظي، لأنَّ من جوّز إطلاق العلم قيده بكونه نظريًا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبي الإطلاق خصَّ لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها".
ورد عليه تلميذه قاسم بن قطلوبغا فقال: "التحقيق خلاف هذا التحقيق".
ورد عليه أيضًا المناوي والقاري، والنصربوري في قوله (الخلاف لفظي)، وقالوا: الخلاف معنوي، وزاد المناوي: "نعم، إن أراد الإطلاق بالعلم العلم الذي يفيد التواتر، وهو الضروري كان الخلاف لفظيًا".
نزهة النظر (ص ٢٦)، وشرح القاري للنخبة (ص ٥٦)، واليواقيت والدرر (ق ٢٩/ ب)، وإمعان النظر (ص ٣٣)، وفتح المغيث (ص ٤٨).
(٥) انظر: نكت ابن حجر (١/ ٣٧٤ - ٣٧٩).
(٦) انظر: اختصار علوم الحديث (ص ٣٥).
(٧) قال أحمد شاكر: "اختلفوا في الحديث الصحيح: هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني؟ وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق، أما الحديث المتواتر لفظ أو معنى=

<<  <  ج: ص:  >  >>