للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشعبي قال: "باب من الطلاق جسيم، إذا ورثت المرأة اعتدت".

(قوله) الرامهرمزي من طريق مجالد عن الشعبي قال: "باب من الفقه جسيم، إذا اعتدت المرأة ورثت" (١).

[وأخرج] (٢) الخطيب في الجامع (٣) عن خالد بن دينار قال: "قلت لأبي العالية: أعطني كتابك، قال: ما كتبت إلا باب الصلاة، وباب الطلاق".

(قوله) (٤) من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ابن عون، عن


= الهمداني، الوادعي، الكوفي، ثقة، كان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بآخرة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع، وأربعين ومائة.
التقريب (ص ١٠٧)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٢٤٧)، وتاريخ خليفة (ص ٤٢٥)، ومشاهير علماء الأمصار (ص ١٧٠)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٠٢)، وتعريف أهل التقديس (ص ٦٢).
(١) أي: ترث المرأة من زوجها إذا طلقها وهو مريض بعد انقضاء عدتها، كما قضي بذلك عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- لزوجة عبد الرحمن بن عوف، ولنساء ابن مكمل، وللأنصارية زوجة حبان، وبه قال الزهري أيضًا.
انظر: الموطأ (٢/ ٥٧١، ٥٧٢)، والمنتقى للباجي (٤/ ٨٥).
(٢) من (د)، (ج).
(٣) انظر: الجامع (٢/ ٣٤٢ - مبحث الأثر في ثبوت الأبواب).
(٤) من (د)، وفي (ج): وأخرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>