للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن دعا بغير ذلك فلا باًس.

(ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن). نص

على ذلك " لما روى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب

ودعا الله، وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على

الأيسر والأيسر على الأيمن " (١) .

وكان الشافعي يقول بهذا الحديث ثم رجع عنه (٢) . فقال: يجعل أعلاه

أسفله " لما روى عبد الله بن زيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء. فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها فثقلت عليه فقلبها: الأيمن على الأيسر والأيسر

على الأيمن " (٣) . رواه أحمد وأبو داود.

وأجيب عن هذه الرواية بأن قوله: " فثقلت عليه " من ظن الراوي، وقد نقل

التحويل جماعة، لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه أسفله، ولا أن ذلك للثقل

عليه، ويبعد أنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في جمييع الأوقات لثقل الرداء.

(وكذا الناس) يعني: أنه يسن لهم تحويل أرديتهم كالإمام، لأن ما ثبت

في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه. كيف وقد عقل المعنى وهو التفائل بقلب الرداء، لقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب، مع أنه

روي عن جعفر بن محمد عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط " (٤) . رواه الدارقطني.

(ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم)، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من

أصحابه أنه غير رداءه حتى عاد إلى منزله.


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٢٦٨) ١: ٤٠٣ كتاب إقأمة الصلاة، باب ما جاء في صلاه الاستسقاء. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٠ ٨٣١) ٢: ٣٢٦.
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (١١٦٤) ١: ٣٠٢ كتاب الاستسقاء، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٦٤٩٧) ٤: ٤١.
(٤) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢) ٢: ٦٦ كتاب الاستسقاء. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>