[كتاب الإيلاء]
هذا (كتاب) يذكر فيه جمل من أحكام الإيلاء الشرعي وحكم المولي.
ثم (الإيلاء) لغة: الحلف، وهو: إفعال بكسر الهمزة من الإلية بتشديد
المثناة من تحت، يقال: آلا يولي إيلاء وآلية، وجمع الإلية ألايا.
قال كثير:
قليل ألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الإلية برت
وقال ابن قتيبة: {يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦]: يحلفون، يقال: آليت
من امرأتي أولي إيلاء: إذا حلف لا يجامعها. حكاه عنه الإمام أحمد.
وحكم الإيلاء أنه (يحرم).
قال في " الفروع ": فى ظاهر كلامهم؛ لأنه يمين على ترك واجب.
(كظهار)؛ لقول الله سبحانه وتعالى في الظهار: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادله: ٢].
(وكان كل) من الإيلاء والظهار (طلاقا في الجاهلية).
قال في " الفروع ": ذكره جماعة. وذكره آخرون في ظهار المرأة من
الزوج. ذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة. انتهى.
(وهو) أي: الإيلاء في الشرع: (حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى،
أو) بـ (صفته) أي: صفة الله سبحانه وتعالى (على ترك وطء زوجته، الممكن جماعها، في قبل: أبدا، أو يطلق، أو فوق أربعة أشهر) يتكلم بها (أو
ينويها).
ولا فرق في ذلك بين أن يحلف في حالة الرضى أو الغضسب، ولا بين أن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute