للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الخُلع]

هذا (كتاب الخلع). سمي الخلع خلعاً، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما يُخلع اللباس من البدن.

قال الله سبحانه وتعالى: (هن لباسٌ لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: ١٨٧].

(وهو) أي: والخلع شرعاً: (فراق زوجته) أي: فراق الزوج زوجته (بعوض، بألفاظ مخصوصة) تأتي في المتن.

(ويباح) الخلع (لسوء عشرة) بين الزوجين، بأن يصير كل منهما كارهاً

[للآخر] (١) ولا يحسن صحبته.

(ولمبغضة) لزوجها: (تخشى أن لا تقيم حدود الله تعالى في حقه)، لما روى ابن عباس قال: " جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ما أعتب عليه من خلق ولا دين. ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " (٢). رواه البخاري والنسائي. ولو لم يكن مباحاً لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

وبهذا قال عمر وعثمان وعلي. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة.


(١) زيادة لتتمة المعنى.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٩٧١) ٥: ٢٠٢١ كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤٦٣) ٦: ١٦٩ كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع. كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>