للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

هذا (كتاب الأيمان. واحدها يمين، وهي القسَم) بفتح السين المهملة، (و) هي أيضاً (الإيلاء، والحلف بألفاظ مخصوصة) تأتي أمثلتها.

وأصل اليمين يمين اليد. سمي بذلك الحلف؛ لأن الحالف يعطي يمينه فيه كما في العهد والمعاقدة.

(فاليمين) التي هي الحلف: (توكيد حُكم بذِكر معظَّم على وجه مخصوص).

وقيل: هي جمله خبرية تؤكد بها أخرى؛ لأن وضعها في الأصل؛ لتأكيد المحلوف عليه. قال الله سبحانه وتعالى: {وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس: ٥٣].

وقال سبحانه وتعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: ٧].

(وهي وجوابها كشرط وجزاء).

والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩].

وأما السنة؛ فمنها ما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" (١) متفق عليه.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٤٣) ٦: ٢٤٧٢ كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٥٢) ٣: ١٢٧٣ كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>