للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورمى بغيره) فقَتل به فإنه لا يحل ما قتله؛ لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت على الآلة التي يصيد بها.

(بخلاف ما لو سمَّى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها)؛لوجود التسمية على ذبيحة بعينها. بخلاف ما لو سمى على شاة ثم ذبح غيرها بتلك التسمية فإنها لا تحل، سواء أرسل الأولى أو ذبحها لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية.

وإن رأى قطيعا من غنم فقال: بسم الله، ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمية: لم تحل.

وإن جهل كون ذلك لا يجزئ لم يجر مجرى النسيان؛ لأن النسيان تسقط المؤاخذة به والجاهل مؤاخذ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>