للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

هذا (كتاب الجنايات، جمع جناية.

وهي) لغة: كل فعل وقع على وجه التعدي، سواء كان على النفس أو على

المال.

وهي شرعا: (التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو) يوجب

(مالا).

وسمى أهل الشرع الجنايات على الأموال: غصبا ونهبا وسرقة وخيانة

وإتلا فا.

وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق. وسنده من الكتاب قوله

سبحانه وتعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣].

ومن السنة ما روى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل

دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (١). متفق عليه. في آي

وأخبار كثيرة.

إذا تقرر هذا فمن قتل مسلما متعمدا فسق، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى إن

شاء عذبه وإن شاء غفر له. وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٤٨٤) ٦: ٢٥٢١ كتاب الديات، باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس ... ).
وأخرجه مسلم فى " صحيحه " (٦٧٦ ١) ٣: ١٣٠٢ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات،
باب ما يباح به دم المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>