هذا (كتاب) أي: مكتوب، جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة في هذا التأليف، وما يوجبها، وما يتطهر به، وما هو في نحو ذلك.
وانما بدأ الفقهاء كتبهم بأحكام الطهارة؛ لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، المشترط لها الطهارة. والشرط مقدم على المشروط. وبدؤوا بربع العبادات تقديما للأمور الدينية على الدنيوية. وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما يتعلق به؛ لأن من أسباب المعاملات الأكل والشرب ونحوهما وذلك ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح. وقدموا النكاح على الجنايات والحدود والمخاصمات؛ لأن وقوع ذلك في الغالب انما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج.
ثم (الطهارة) مصدر ظهر- بضم الهاء-، ولا يتعدى إلا بالتضعيف.
وأما مصدر ظهر- بفتح الهاء- فهو الطُّهر- بضم الطاء-.
ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار.
وشرعاً: - وكلام الفقهاء مبني عليه - (ارتفاع) مصدر ارتفع ليطابق المفسر المفسر في اللزوم (حدثٍ). وسيأتي في- المتن معنى الحدث.
والمراد بارتفاع الحدث: زوال الوصف الحاصل بالحدث المقتضي للمنع مما تجب له الطهارة؛ كالصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن: بفعل الوضوء أو الغسل.
(وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث كالغسل للميت؛ لأنه تعبدي لا عن حدث، وما يحصل بالوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة في