الوضوء والغسل، وما يحصل بغسل أنثييه بخروج مذي إذا لم يصبهما المذي،
وزوال الحاصل باليدين بنوم الليل الناقض للوضوء، وطهارة المستحاضة، ونحوها.
(بماء) متعلق بارتفاع (طهور مباح). فاستعمال الماء غير الطهور المباح في جميع البدن، أو في اعضاء الوضوء لا أثر له في الطهارة.
(وزوال خبث) أي نجاسة (به) أي: بالماء الطهور (ولو لم يبح)؛ لأن إزالة النجاسات من قسم المتروك.
وتحصل الطهارة به وحده أن لم تكن النجاسة نجاسة كلب أو خنزير أو متولد من أحدهما.
وأشير إلى طهارة هذه النجاسة بقوله:(أو مع تراب طهور أو نحوه) أي: نحو التراب؛ كالأشنان والصابون فلا تطهر باستعمال الماء وحده.
(او) زوال خبث (بنفسه) أى بنفس ذلك النجس.
وصورة ذلك: أن الماء الكثير الطهور إذا سقطت فيه نجاسة، وقلنا انها لا تنجسه إلا أن غيرته فتغير بها، فانا نحكم بنجاسته، ثم إذا زال تغيره بنفسه من
غير إضافة ولا نزح ولا نقل، فقد ظهر وحصلت (١) طهارته بنفسه. وكذلك الخمرة إذا انقلبت بنفسها - أي: من غير صنع آدمي- خلاًّ، فانها تطهره فقد حصلت طهارتها بنفسها. (أو ارتفاع حكمهما) أي: الحدث والخبث (بما يقوم مقامه) أي مقام الماء في الجملة.
ومن صور ذلك: التيمم للحدث، وللنجاسة على البدن، والاستجمار بالحجر ونحوه في السبيلين. والله سبحانه وتعالى أعلم.