للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الظهار]

هذا (كتاب الظهار) واشتقاقه من الظهر، وإنما خص به الظهر من بين سائر

الأعضاء؛ لأنه موضع الركوب، ولذلك يسمى المركوب ظهرا، والمرأة

مركوبة: إذا غشيت.

فمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي كان معناه: أنه شبه امرأته بظهر أمه

في التحريم، كأنه يشير أن ركوبها للوطء حرام كركوب أمه لذلك.

والأصل في الظهار الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم} الآيات (١) [المجادلة: ٢ - ٤].

وأما السنة؛ فما روى أبو داود بإسناده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت:

" تظاهر مني أوس بن الصامت. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن. ودلك قوله سبحانه وتعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: ا]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعتق رقبة. قلت: لا يجد. فقالط: يصوم شهرين

متتابعين. فقلت: يا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم

ستين مسكينا. قلت: ما عنده من شئ يتصدق به. قال: فإنى سأعينه بعرق من

تمر. قلت: يا رسول الله! فإنى سأعينه بعرق آخر. قال: أحسنت. اذهبي

فأطعمي عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك " (٢).


(١) في ب: الاية.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٢١٤) ٢: ٢٦٦ تفريم أبواب الطلاق، باب في الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>