للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدة ينبني على الخلاف في وقت يمينه. فإنهما لو اتفقا على وقت اليمين حسب

من ذلك الوقت.

وإن اختلفا فى وقت اليمين فقال: حلفت فى غرة رمضان، وقالت: بل

حلفت في غرة شعبان فالقول قوله؛ لأن الحلف صادر من جهته وهو أعلم به.

فكان القول قوله فيه؛ كما لو اختلفا في أصل الإيلاء.

(أو) ادعى (وطأها) بعد إيلافه (وهي ثيب: قبل)؛ كما لو ادعى الوطء.

في العنه.

ولأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. فقبل قوله فيه؛ كقول المرأة في حيضها.

(وإن ادعت بكارة) أي: أنها بكر وأنكر هو، (فشهد بها) أي: ببكارتها

امرأه (ثقة: قبلت.

وإلا) أي: وإن لم تشهد ببكارتها ثقة: (قبل) قوله فى وطئها؛ كما لو

كانت ثيبا. (وعليه اليمين فيهن) أي: في الصور الثلاث؛ لأن ذلك حق

لآدمي يجوز بذله. فيستحلف فيه؛ كالديون.

ولعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولكن اليمين على المدعى عليه " (١) . والله

سبحانه وتعالى أعلم.


(١) اخرجه مسلم في " صحيحه " (١ ١٧١) ٣: ١٣٣٦ كتاب الاقضيه، باب اليمين على المدعى عليه. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٤٢) ٣: ٦٢٦ كتاب الأحكام، باب ما جاء في ان البينة على
المدعي واليمين على المدعى عليه.
وأخرجه النسانى في " سنته " " (٤٢٥ ء) ٨: ٢٤٨ كتاب آداب القضاة، عظه الحاكم على اليمين.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه ") ١ ٢٣٢) ٢: ٧٧٨ كتاب الأحكام، باب البينة على المدعي واليمين
على المدعي عليه.
واخرجه أحمد في " مسنده ") ٣١٨٨) ١: ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>