للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصداق]

هذا (كتاب الصداق. وهو: العوض المسمى في عقد نكاح، وبعده) أي. بعد عقد النكاح.

وللصداق تسعه أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِحلة،

والفر يضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء.

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى

عليه الأهلون " (١).

وروي عن عمر أنه قال: " في الأمة يطأها المشتري: يردها ويرد معها عقرها ".

وقاله مهلهل:

انكحها فقدها الأراقم (٢) في جنب وكان الحباء من أدم

ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال. أمهرتها.

(وهو) أي: الصداق (مشروع في نكاح).

والأ صل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نِحلة)] النساء: ٤].

قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة.

وقيل: النحلة الهبة. والصداق في معناها؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه. وجُعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض.


(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٠) ٣: ٢٤٤ باب المهر.
(٢) في ب: الأرقم.

<<  <  ج: ص:  >  >>