للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحصل الفيئة بغيره؛ كما لو قبلها. فلهذا لا يخرج بذلك وإن حنث به.

ولأن ذلك أيضا لا يزول ضرر المرأه به.

(وإن لم يف) المولي بوطء من آلى منها (وإن عفته سقط حقها) في الأصح؛

لأنها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ بعدم الموطء فسقط؛ (كعفوها) أي:

كعفو زوجة العنين برضاها بعنته (بعد زمن العنة) فإن حقها بطلب الفسخ يسقط. (وإلا) أي: وإن لم يف ولم تعفه المرأة: (أمر) أي: أمره الحاكم (أن

يطلق) إن طلبت ذلك المرأة من الحاكم، لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقره: ٢٢٩].

ولقول الله سبحانه وتعالى أيضا: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقره: ٢٢٩]. فإذا امتنع من بذل ما هو واجب عليه فقد امتنع من الإمساك (١) بالمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان.

(ولا تبين) منه (ب) طلاق (رجعي) على الأصح، سواء أوقعه المولي أو

الحاكم.

(فإن أبى) المولي أن يفيء وأن يطلق: (طلق حاكم عليه طلقة أو ثلاثا،

وفسخ) على الأصح؛ لأن كل ما تدخل النيابة فيه إذا تعين مستحقه وامتنع من هو عليه مع المطالبة به قام الحاكم فيه مقامه؛ كقضاء الدين.

فإن طلق الحاكم واحده فهي واحدة، وإن رأى ان يطلق ثلاثا فهي ثلاث؛

لأنه قائم مقام المولي. فيقع ما يوقعه من ذلك؛ كالوكيل المطلق،

(وإن قال) الحاكم: (فرقت بينكما) ولم ينو طلاقا، (فهو فسخ) على

الأصح؛ لأنها فرقة بدون لفظ الطلاق ونيته. فكانب فسخا؛ كما لو قال:

فسخت النكاح.

(وإن) طالبته بالفيئة فـ (ادعى بقاء المدة) قبل؛ لأن الاختلاف في مضي


(١) في: الإحسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>