للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصح، (ولزمه المهر) لهذا الوطء في الأصح، (ولا حد) عليه في الأصح.

وإن نزع في الحال فلا حد ولا مهر؛ لأنه تارك.

وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد، وإن علما

التحريم فلا مهر ولا نسب وعليهما الحد، وإن علم التحريم وجهلته لزمه المهر

والحد ولا نسب، وإن علمت التحريم وجهله الواطئ لزمها الحد ولحقها ولحقه

النسب ولا مهر.

وكذا إن تزوجها في عدتها.

ونقل ابن منصور: لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان.

(وتنحل يمين من جامع ولو مع تحريمه) أي: تحريم جماعه؛ (كـ) ما لو

جامع المولي زوجته (في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صيام فرض من

أحدهما)؛ لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه بذلك وقد وفى الزوجة

حقها من الوطء. فخرج من الفيئة؛ كما لو وطئها وطئا مباحا في الأصح.

(ويكفر) لحنثه.

(وأدنى ما يكفي) المولي في الخروج من الفيئة: (تغييب حشفة أو قدرها)

من مقطوعها في قبل من آلى منها، (ولو من مكره).

قال في " الترغيب ": إذ الإكراه على الوطء لا يتصور.

(وناس وجاهل ونائم ومجنون، أو أدخل ذكر نائم) في الأصح؛ لأن

الوطء وجد وقد استوفت المرأة حقها بذلك. فخرج من الفيئة؛ كما لو فعل ذلك

قصدا.

(ولا كفارة فيهن) أي: في هذه الصور؛ لعدم الحنث من الحالف.

(في القبل) متعلق بقوله: تغييب. يعني: وأدنى ما يكفي المولي تغييب

الحشفة أو قدرها ولو من كذا وكذا في القبل.

إذا علصت ذلك (فلا يخرج من الفيئة بوطء دون فرج، أو في دبر)؛ لأن

الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل، والفيئة الرجوع عن ذلك. فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>