للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثم متى قدر) ان يجامع (وطئ أو طلق) في الأصح؛ لأنه أخر حقها

بالعجز عنه. فإذا قدر عليه لزمه أن يوفيها إياه؛ كالدين على المعسر إذا قدر عليه.

وليس على من فاء بلسانه كفارة ولا حنث؛ لأنه لم يفعل المحلوف عليه

وإنما وعد بفعله، فهو كمن عليه دين حلف أن لا يوفيه ثم اعسر به، فقال: متى

قدرت وفيته.

(ويمهل) مول استمهل زوجته (لصلاة فرض، وتغد، وهضم، ونوم عن

نعاس، وتحلل من إحرام، ونحوه بقدره)؛ كدخول خلاء، وإفطارمن صوم،

ورجوعه إلى بيته؛ لأن العادة كون الوطء في بيته.

ولا يصح طلاق حاكم قبل ذلك.

(و) مول (مظاهر لطلب رقبة) يعتقها عن ظهاره (ثلاثة أيام، لا لصوم)

عن كفارة الظهار. فيطلق الحاكم عليه في الأصح؛ لأن زمن الصوم كثير.

(فإن لم يبق) للمولي (عذر، وطلبت) زوجته (ولو) كانت (أمة، الفيئة

وهي: الجماع لزم القادر) على الوطء (مع حل وطئها) أن يطأها.

وأصل الفيء: الرجوع، ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا؛ لأنه رجع من

المغرب إلى المشرق. فسمي الجماع من المولي فيئة؛ لأنه رجوع إلى فعل ما

تركه بحلفه.

(وتطالب) زوجة (غير مكلفة) لصغر أو جنون (إذا كلفت.

ولا مطالبة لولي) أي: ولي صغيرة ومجنونة (و) لا (سيد) أي: سيد

أمة؛ لأن الحق في الوطء للزوجات دون أوليائهن ومواليهن.

(ويؤمر بطلاق من علق) الطلاق (الثلاث بوطئها) أي: وطء زوجته،

(ويحرم) وطؤها؛ لوقوع الثلاث بإدخال ذكره فيكون نزعه في أجنبية، والنزع

جماع.

(ومتى أولج) ذكره في زوجة علق طلاقها الثلاب بوطئها (وتمم) وطئه،

(أو لبث) وهو مولج: (لحقه نسبه) أي: نسب ولد أتت به من هذا الوطء في

<<  <  ج: ص:  >  >>