للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على ما مضى؛ لأن قوله سبحانه وتعالى: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦]

يقتضي كونها متوالية، فإذا انقطعت بحدوث عذرها وجب استئنافها؛ كمدة

الشهرين في صوم الكفارة.

(لا. إن حدث عذوه) في أتناء المدة فإنها لا تستأنف؛ لأن المانع من جهته.

(وإن أوتدا) أي: ارتد كل من الزوجين، (أو) ارتد (أحدهما بعد

دخول، ثم أسلما أو أسلم) المرتد منهما بعد الدخول (في العدة: استؤنفت

المدة) في الأصح؛ (كمن بانت) في المدة (ثم عادت في اثناءها) أي: أثناء

المدة. يعني: فإن المدة تستأنف، سواء كافب البينونة بفسخ أو طلاق، أو

بانقضاء عدتها من طلاق رجعي؛ لأنها صارت بالبينونة (١) أجنبية منه فلما عاد فتزوجها عاد حكم الإيلاء من حين تزوجها واستؤنفت المدة حينئذ.

(وإن طلقت) طلاقا (وجعيا في المدة) أي: مدة التوبص: الم تنقطع ما

دامت في العدة) فص عليه؛ لأن الرجعية قبل انقضاء عدتها على نكاحها فهي زوجة. فلم تنقطع مدتها بالطلاق؛ كما لو لم يطلقها.

(وان انقضت المدة) المضروبة (وبها عذر يمنع وطئها)؛ كمرض وإحرام

ونحوها: (لم تملد طلب الفيئة) وهي الوطء؛ لأن ذلك ممتنع من جهتها.

فلم يكن لها مطالبة به في تلك الحال؛ لأنها عبث.

ولأنها إنما تملك المطالبة مع الاستحقاق وهي لا تستحق الوطء.

(وإن كان) العذر (به وهو) أي: والعذر الذي به (مما يعجز به عن

الوطء) من مرض أو حبس أو غيرهما (أمر) أي: أمره الحاكم (أن يفيء

بلسانه، فيقول: متى قدوت جامعتك)؛ لأن القصد بالنية ترك ما قصده من

الإضرار بالإيلاء، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار، والقول مع

العذر يقوم مقام قعل القادو، بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند

العجز عن طلبها يقوم مقام طلبها عند الحضور.


(١) في ج: لأنها بالبينونة صارت.

<<  <  ج: ص:  >  >>