للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: فيمن يصح إيلاؤه]

(فصل. ويصح) الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه (من) مسلم

و (كافر)، وحر (وقن، و) صبي (مميز) يصح طلاقه في الأصح.

قال في القاعده الثانية من القواعد الأصولية: الأكثرون من أصحابنا على

صحة ذلك. انتهى.

(وسكران) وغضبان، (ومريض مرجو برؤه، ومن لم يدخل) بز وجته.

(لا) من غير زوج، لقول الله سبحانه وتعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦].

ولا (من مجنون، ومغمى عليه)، لعدم انعقاد يمينهما.

(و) لا من (عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل)، لأن الجماع لا يطلب

منه، لامتناعه بعجزه.

(ويضرب لمول ولو) كان (قنا)؛ لدخوله في عموم الاية) مدة أربعة

أشهر من يمينه)، لقوله سبحانه وتعالى: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦]. (ويحسب عليه زمن عذره) فيها؛ كحبس وإحرام ومرض ونحو ذلك، لأن

المانع من جهته وقد وجد التمكين الذي عليها، (لا عذرها) يعني: أنه لا يحسب

عليه من المدة زمن عذرها، (كصغر وجنون ونشوز وإحرام ونفاس) ومرضها وحبسها. (بخلاف حيض) فإن وجد فيها شيء من هذه الأعذار لم تضرب له

المدة حتى يزول؛ لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها، والمنع هاهنا من قبلها.

وإنما لم يمنع الحيض من ضرب المدة؛ لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة، لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر فيؤدى ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء.

(وإن حدث عذرها) في أثناء المدة: (استؤنفت) المدة (لزواله) ولم تبن

<<  <  ج: ص:  >  >>