(إرادة معينة) من نسائه بيمينه. فيصير موليا منها وحدها؛ لأن اللفظ يحتمله
احتمالا غير بعيد.
(و) يقبل قوله أيضا في الصورة الثانية في نية واحدة (مبهمة) لا أكثر؛ لأنه
نوى بلفظه ما يحتمله فقبل، (وتخرج) واحدة منهن (بقرعة) فيصير موليا منها
وحدها.
(و) إن قال لنسائه: (والله لا اطؤكن، أو) قال لهن: والله (لا وطئتكن
لم يصر موليا) منهن في الحال في الأصح؛ لأنه يمكنه وطء كل واحدة منهن بغير حنث. فلم يمنع نفسه بيمينه من وطئه، فلم يكن موليا منها (حتى يطأ ثلاثا) من
نسائه، (فتتعين الباقية) التي لم يطأها منهن للإيلاء؛ لأنه لا يمكنه وطؤها من
غير حنث في يمينه.
(فلو عدمت إحداهن) أي: إحدى زوجاته؛ كما لو ماتت أو بانت مثلا
فيما إذا قال لهن: والله لا أطؤكن، أو والله لا وطئتكن: (انحلت يمينه) وزال
الإيلاء؛ لأنه لا يحنث إلا بوطء الأربع. فلو تزوج البائن عاد حكم يمينه، وهذا (بخلاف ما قبل) من المسائل.
(وإن آلى من واحدة) من زوجتيه أو زوجاته، (وقال لأخرى: أشركتك
معها: لم يصر موليا من الثانية) في الأصح؛ لأن اليمين بالله سبحانه وتعالى
لا تصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة، والتشريك بينهما في ذلك كناية [فلم
يصح بها اليمين. (بخلاف الظهار) فإنه إذا ظاهر من واحدة من نسائه، وقال
لأخرى: أشركتك معها صار مظاهرا] (١) من الثانية؛ لأن العلماء سووا بين
الظهار والطلاق في التنجيز والتعليق، فكذا في التشريك. والله سبحانه وتعالى
أعلم.
(١) ساقط من اوب.