للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن علقه) أي: علق الإيلاء (بشرط؛ كـ) قوله: (إن وطئتك فوالله

لا وطئتك، أو إن قمت) فوالله لا وطئتك، (أو إن شئت فوالله لا وطئتك: لم

يصر موليا) قبل وجود الشرط في الأصح، لأن يمينه معلقة بشرط فهو فيما قبله

ليس بحالف فلا يكون موليا.

ولأنه يمكنه الوطء من غير حنث قبل وجود الشرط فلم يكن موليا، (حتى

يوجد) الشرط فإذا وجد الشرط صار موليا؛ لأنها تبقى يمينا تمنع الوطء على

التأبيد.

(ومتى أولج) ذكره قدرا (زائدا على الحشفة في الصورة الأولة) وهي

قوله: إن وطئتك فوالله لا وطئتك (ولا نية) له حين قوله: إن وطئتك بأن نوى

وطئا كاملا على العادة (حنث)، لأن التعليق على الوطء من غير نية يحصل

بتغييب الحشفة فإذا زاد على ذلك حنث.

(و) إن قال لزوجته: (والله لا وطئتك في السنة) إلا يوما أو إلا مرة،

(أو) قال: والله لا وطئتك (سنة إلا يوما، أو) إلا (مرة فلا إيلاء) عليه (حتى

يطأ وقد بقي فوق ثلثها) أي: ثلث السنة، لأن يمينه معلقة بالإضافة فقبلها

لا يكون حالفا، لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإصابة حنث. فإذا وطء وقد بقي من

السنة مدة الإيلاء صار موليا.

(ويكون موليا من أربع) أي: من زوجاته الأربع (بـ) قوله: (والله

لا وطئت كل واحدة) منكن، (أو) والله لا وطئت (واحدة منكن)، لأنه

لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث، فلهذا قلت:

(فيحنث بوطء واحدة) منهن (في الصورتين، وتنحل يمينه) بوطء

الأولى، لأنها يمين واحده فإذا حنث فيها مرة لم يحنث فيها مرة ثانية. ولا يبقى

حكم اليمين بعدحنثه فيها.

(ويقبل في) الصورة (الثانية) وهي (١) قوله: والله لا وطئت واحدة منكن


(١) في أوب: وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>