للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا تقرر كونه موليا في جميع ما تقدم من الصور كان ذلك؛ (كـ) ما لو

قال: والله لا وطئتك (حياتي، أو حياتك، أو ما عشت) أنا، (أو عشت)

انت.

(لا إن غماه) يعني: لا إن غيى زمن ترك الوطء (بما لا يظق خلو المده)

أي: مدة الإيلاء (منه) اي؛ مما علق عليه اليمين به فإنه لا يكون موليا (ولو

خلت) المدة منه، (كـ) ما لو قال: والله لا وطئتك (حتى يركب زيد،

ونحوه)؛ كحتى يسافر زيد، أو حتى يتزوج، أو حتى يطلق زوجته.

(أو) غيى ترك الوطء (بالمدة) فى الأصح؛ (كـ) قوله (١) : (والله

لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر)، أو قال: والله

لا وطئتك شهرين، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر؛ لأنه حالف بكل

يمين على مدة ناقصة عن مدة الإيلاء فلم يكن موليا.

ولأنه يمكنه الوطء بالنسبه إلى كل يمين عقب مدتها من غير حنث فيها.

فأشبه ما لو اقتصر عليها فلم يكن موليا.

وكذا لو علق يمين ترك الوطء على فعل منها مباح لا مشقة عليها فيه فإنه

لا يكون موليا، كما لو قال: والله لا وطئتك حتي تدخلي الدار أو تلبسي (٢) هذا

الثوب.

(أو قال: إلا برضاك، أو) إلا بـ (إختيارك، أو إلا أن تختاري أو تشائي،

ولو لم تشأ بالمجلس)؛ لأن ذلك ممكن وجوده منها من غير ضرر عليها فيه فلا

يكون موليا بذلك.

(وإن قال) لزوجته: (والله لا وطئتك مدة، أو ليطولن تركي لجماعك لم

يكن موليا حتي ينوي) بذلك ترك وطئها (فوق أربعة أشهر)؛ لأن قوله ذلك يقع

على القليل والكثير. فلا يصير موليا مع عدم نية مدة يصير بها موليا.


(١) في أوب: (بالمدة كـ) في في الأصح في قوله.
(٢) في ب: وتلبسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>