للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أصحاب الشافعي والقاضي وأبو الخطاب من أصحابنا: إن كانت من

ذوات الأقراء لم يكن موليا، لأن حملها ممكن.

ولنا: أن الحمل بدون الوطء مستحيل عادة. فكان تعليق اليمين عليه

إيلاء، كتعليقه على صعود السماء.

ودليل استحالته قول مريم عليها السلام: {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} [مريم: ٢٠].

فإن قيل: يمكن حبلها من وطء غير زوجها أو باستدخال منيه؛

قلنا: اما الأول فلا يصح فإنه لو صرح به فقال: لا وطئتك حتى تحبلي من

غيري، أو ما دامت في نكاحي، أو حتى تزنى كان موليا.

وأما الثانى فهو من المستحيلات في العادة فإن كان وجد فهو من خوارق

العادات. وقد قال أهل الطب: إن المني إذا برد لم ليخلق منه ولد. وصحح

قولهم جريان العادة على وفق ما قالوه، لكن لو أراد بقوله: جتى تحبلي السببية

ولم يرد الغاية. ومعناه: لم أطأك لتحبلي من وطئي قبل منه ولم يكن موليا؛

لأنه ليس بحالف على ترك الوطء، وإنما حلف على ترك قصد الحبل، فإن (١)

" حتى " تستعمل بمعنى (٢) السببية.

] وأما كونه يكون (٣) موليا إذا علق اليمين على فعل محرم؛ فلأن الممتنع

شرعا شبيه بالممتنع حسا] (٤) .

وأما كونه يكون موليا إذا علق اليمين على إسقاط مالها ونحوه؛ فلأن أخذ

مالها أو إسقاطه من غير رضاها محرم فجرى مجرى تعليق اليمين على شرب

الخمر ونحوه.


(١) في ب: فلأن.
(٢) في أوب: معنى.
(٣) ساقط من أ.
(٤) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>