قال الأصمعي. العرق بفتح العين والراء هو: ما سف من خو ص؛ كالزنبيل
الكبير.
(وهو) أي: والظهار شرعا: (أن يشبه) الزوج (امرأته، أو) يشبه
(عضوا منها) أي: من امرأته (بمن) أي: بامرأة (تحرم عليه)؛ كاً مه وأخته
وبنته من نسب أو رضاع، وكأم زوجته، وكزوجة أبيه. (ولو) كان تحريمها
(إلى أمد)؛ كاً خت زوجته وعمتها، (أو بعضو منها) أي: ممن تحرم عليه ولو إلى امد، (أو) يشبه امرأته (بذكر أو بعضو منه) أي: من الذكر فيكون
ذلك ظهارا، (ولو) أتى به (بغير عربية).
ولو كانت الزوجة مجوسية من محارم الزوج (واعتقد الحل) زوج
(مجوسي) وظاهر منها ثم وطئها ثم ترافعا إلينا فأنا نفرق بينهما، ونأمره بإخراج كفارة الظهار.
وذلك (نحو) قول الزوج لزوجته: (أنت أو يدك، أو وجهك، أو أذنك
كظهر) أمي، (أو بطن) أمي، (أو رأس) أمي، (أو عين أمي)، أو كظهر
أو بطن أو رأس (أو) عين (عمتي أو خالتي أو حماتي، أو أخت زوجتي أو
عمتها أو خالتها)، أو كظهر أو بطن أو رأس (أو) عين (أجنبية)، أو كظهر أو
رأس (أو) عين (أبي أو أخي، أو أجنبي، أو زيد، أو رجل.
ولا يدين) إن قال: أردت في الكرأمة ونحوها؛ لأن هذه الألفاظ صريحة
في الظهار فلا يقبل [فيه دعوى صرف نيته إلى غير الظهار.
(و) إن قال لزوجته: (انت كظهر أمي طالق، أو) قال لها (عكسه)
وهو: انت طالق] (١) كظهر أمي (يلزمانه) أي: يلزمه الطلاق والظهار؛ لأنه
أتى بصريحهما.
و) إن قال لزوجته: (انت علي) كأمي أو مثل أمي، (أو) أنت (عندي)
كأمي أو مثل أمي، (أو) أنت (مني) كأمي أو مثل أمي، (أو) أن j (معي
(١) ساقط من اوب.