كأمي، أو) أنب معي (مثل أمي، وأطلق.) في جمعذلك: (فظهار) على
الأصح؛ لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق.
(وإن نوى) بقوله: أنت على، أو عندي، أو مني، أو معى كأمي أو مثل
أمي (في الكرأمة، ونحوها)؛ كالمحبة: (دين، وقبل حكما) على الأصح،
لأنه أدعى بلفظه ما يحتمله فيقبل.
(و) إن قال لها: (أنت أمي، أو) أنت (كأمي، أو) أنت (مثل أمي)
دون أن يقول: علي، أو عندي، أو مني، أو معي، (ليس بظهار إلا مع نية)
الظهار، (أو قرينة) تدل عليه؛ لأن احتمال (١) هذه الصور لغير الظهار اكثر من احتمال الصور التي قبلها له، وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية فى المحتمل الأقل ليتعين له؛ لأنه يصير كناية فيه. فتشترط النية فيه؛ كسائر الكنايات،
وتقوم في ذلك القرينة مقام النية.
(و) قوله لزوجته: (أنت علي حرام ظهار، ولو نوى طلاقا أو يمينا) على
الأصح نص عليه في رواية الجماعة. وهو المذهب.
ونقل عنه ما يدل على أنه يمين وفاقا للأئمة الثلاثة؛ لأن التحريم يتنوع إلى
تحريم بظهار وبطلاق وبحيض وبإحرام. فلا يكون صريحا في واحد منها
ولا ينصرف إليه بغير نية.
ووجه المذهب: أن ذلك تحريم أوقعه في امرأته. فكان بإطلاقه ظهارا؛
كسائر تشبيهها بظهر من تحريم عليه.
وقولهم: أن التحريم يتنوع. قجوابه: أن تلك الأنواع منتفية ولا يحصل
بقوله من تلك الأنواع إلا الطلاق. وحمله على الظهار أولى؛ لأن الطلاق تبين به المرأة وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية. فكان حمله على أدنى التحريمين أولى.
(لا إن زاد: إن شاء الله، أو سبق بها) نصا. بأن قال: إن شاء الله أنت
علي حرام فإنه لا يكون ظهارا؛ كما لو قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله فإنه
(١) في اوب: لاحتمال.