للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يكون يمينا؛ لتعليقه بالمشيئة بجامع أن كلا من الظهار واليمين يدخله التكفير.

(و) قول من قال: (أنا مظاهر، أو علي) الظهار، (أو يلزمني الظهار،

أو) يلزمني (الحرام، أو أنا عليك حرام، أو) أنا عليك (كظهر رجل)، أو

كظهر أبي (مع نية) الظهار (أو قرينة) تدل على الظهار، (ظهار) في الأصح؛

لأنه نوى الظهار بما يحتمله لفظه فكان ظهارا.

ولأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كل واحد منهما على الاخر.

ولأن تشبيه نفسه بأبيه يلزمه (١) منه تحريمها عليه كما تحرم على أبيه. فيكون

ظهارا، كما لو شبهها بمن تحرم عليه.

(وإلا) أي: وإن لم ينو شيئا ولا قرينة هنا تدل على شيء: (فلغو) أي:

فلفظه بذلك لغو؛ (كـ) قوله: [(أمي) امرأتي، (أو) قوله: (أختي امراتي،

أو مثلها) يعني كقوله: أمي مثل امرأتي، أو أختي مثل امرأتي، ونحو ذلك.

(و) كقوله] (٢) : (انت علي كظهر البهيمة) في الأصح؛ لأنه ليس (٣)

بمحل للاستمتاع.

(و) كذا قوله لزوجته: (وجهي من وجهك حرام) يعني: أنه يكون لغو.

نص عليه.

(وكالإضافة) أي: وكما إذا أضاف التشبيه أو التحريم (إلى شعر وظفر،

وريق ولبن، ودم وروح، وسمع وبصر). فلو قال: شعرك أو ظفرك إلى آخره

كظهر أمي، أو قال: شعرك أو ظفرك إلى آخره علي حرام كان ذلك جميعه لغوا. (ولا ظهار) على الأصح (إن قالت) المرأة (لزوجها) نظير ما يصير به

مظاهرا إن قاله لها، (أو علقت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرا) إن قاله لها؛

لأن الله سبحانه وتعالى قال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم} [المجادلة: ٢]

فخصهم بذلك.


(١) في ج: يلزم.
(٢) ساقط من أوب.
(٣) ساقط من أوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>