للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الظهار قول يوجب تحريمها في النكاح. فاختص به الزوج؛ كالطلاق.

ولأن الحل في المرأة حق للزوج. فلم تملك المرأة إزالته؛ كسائر حقوقه.

(و) يكون (عليها كفارته) أي: كفارة الظهار على الأصح؛ لأنها أحد

الزوجين وقد أتى بالمنكر من القول والزور في تحريم الآخر عليه. فوجب عليه كفارة الظهار؛ كالآخر.

(و) يكون عليها (التمكين قبله) أي: قبل التكفير في الأصح؛ لأنه حق

للزوج. فلم يكن لها الامتناع منه؛ كسائر حقوقه.

ولأنه لم يثبت لها حكم الظهار وإنما وجبت الكفارة مغلظة. فلم يكن لها

الامتناع من الوطء؛ كما لو حلفت على منعه منه بغير ذلك. وليس لها ابتداء

القبلة والاستمتاع؛ لأنها حالفه على ترك فعل أوجب عليها كفارة الظهار فليس

لها أن تتعمد الحنث فيه قبل التكفير.

والأصل في ذلك ما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم النخعي عن عائشة بنت

طلحة أنها قالت: " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي. فساًلت

أهل المدينة فرأوا أن (١) عليها الكفارة ".

وروى علي بن مسهر (٢) عن الشيباني قال: " كنت جالسا بالمسجد أنا

وعبد الله بن مغفل المزنى فجاء رجل حتى جلس إلينا. فسألته: من أنت؟

فقال: أنا مولى لعائشة بنت طلحة أعتقتني عن ظهارها. خطبها مصعب بن

الزبير. فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته. ثم رغبت فيه فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير. فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته وأعتقتني ". وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين.

(ويكره دعاء أحدهما) أي: أحد الزوجين (الآخر بما يختص بذي رحم؛

كأبي، وأمي، وأخي، وأختي).

قال أحمد: لا يعجبني.


(١) في ج: فرأون.
(٢) في ب: وروي عن ابن مسهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>