] فصل: ممن يصح الظهار]
(فصل. ويصح) الظهار (من كل من) أي: زوج (يصح طلاقه)،
مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، كبيرا كان أو مميزا يعقل الطلاق في
الأصح؛ لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه، وصح ممن يصح منه.
(ويكفر كافر بمال)، لأن الصوم لا يصح منه ما دام كافرا.
(و) يصح (من كل زوجة)، مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو أمة؛
لقول الله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم} [المجادلة: ٢]
فخصهن بالظهار.
ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا يحرم به غيرها كالطلاق.
ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله.
إذا تقرر هذا فإن الظهار (لا) يصح (من أمته أو أم ولده)، فلو قال السيد
لأمته: أنت علي كظهر أمي لم تحرم عليه، (ويكفر كيمين بحنث) أي: كما لو
حلف لا يطؤها ثم وطئها فإنه تلزمه كفارة يمين.
قال نافع: " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يكفر
يمينه ".
وهذا على الأصح.
وعنه: عليه كفارة ظهار.
(وإن نجزه) أي: نجز الظهار رجل يصح طلاقه (لأجنبية)؛ بأن قال لغير
زوجته: أنت علي كظهر أمي، (أو علقه بتزويجها)؛ بأن قال لها: إن
تزوجتك فأنت علي كظهر أمي (١) .
(١) في أوب: زيادة: قاله في شريح.