للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو قال) لأجنبية: (أنت علي حرام ونوى أبدا: صح) كون قوله ذلك

(ظهارا)؛ لأن ذلك ظهار في الزوجية فكذا في الأجنبية. فإن تؤوجها لم يطأها

حتى يكفر.

(لا إن أطلق) بأن لم ينو أبدا، (أو نوى إذا)؛ لأنه صادق في حرمتها عليه

قبل عقد التزويج. (ويقبل) دعوى ذلك منه (حكما)؛ لأنه الأصل.

(ويصح الظهار منجزا ومعلقا) بشرط، (فمن حلف به) أى: بظهار (أو

بطلاق أو عتق، وحنث: لزمه) ما حلف به.

(و) يصح الظهار (مطلقا)؛ كأنت علي كظهر أمي، (ومؤقتا؛ كأنت

علي كظهر أمي شهر رمضان، إن وطئ فيه) أي: في شهر رمضان: (كفر

وإلا) أي: إن لم يطأ فيه: (زال) حكم الظهار بمضيه؛ لحديت صخر بن

سلمة وقوله: " ظاهرت من امرأتى حتى انسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم

أنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة " (١) . ولم ينكر تقييده.

ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة. فصح مؤقتا؛ كالايلاء. وفارق

الطلاق فإنه يزيل الملك، وهذا يوقع تحريما يوفعه التكفير فجاز تأقيته.

(ويحرم على مظاهر ومظاهر منها وطء) بلا خلاف؛ لقوله سبحانه

وتعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] (ودواعيه)؛ كالقبله

والاستمتاع بما دون الفرج على الأصح، (قبل تكفير ولو بإطعام) فيلزمه

إخراجها قبل الوطء؛ لما روى عكرمة عن أبن عباس: " أن رجلا أتى

رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها. فقال. يا رسول ألله! إنى ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما حملك على ذلك

رحمك الله؛ قال: خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما

أمرك الله " (٢) . رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الترمذي.


(١) أخرجه ابت ماجه في " سننه " (٠٦٢ ٢) ١: ٦٦٥ كتاب الطلاق، باب الظهار.
(٢) أخرجه ابو داود في " سننه " (٢٢٢١) ٢: ٢٦٨ تفريهع أبواب الطلاق، باب في الظهار

<<  <  ج: ص:  >  >>