للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنهاه عن قربانها قبل التكفير؛ لأن ما حرم (١) الوطء من القول حرم دواعيه؛

كالطلاق والإحرام. (بخلاف كفارة يمين) فإنه لو حلف: لا يطأها كان له أن

يطأها قبل إخراج كفارة اليمين.

(وتثبت) أي: تستقر كفارة الظهار (في ذمته) أي: ذمة المظاهر

(بالعود، وهو: الوطء). نص عليه أحمد. (ولو) كان الوطء (من مجنون)

بأن ظاهر ثم جن.

(لا) إن كان الوطء (من مكره). وأنكر قول مالك: أنه العزم على الوطء.

وقال القاضي وأبو الخطاب: هو العزم.

فعلى المذهب: متى وطئ لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك، إلا أن الكفارة

شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، كما يؤمر بعقد النكاح من أراد

حل المرأه.

ووجه ذلك: أن العود هو فعل ضد قولط المظاهر فإن المظاهر محرم للوطء

على نفسه ومانع لها منه فالعود فعله. فأما الإمساك عن الوطء فليس بعود، لأنه

ليس بعود في الظهار المؤقت فكذلك في المطلق. وقول من قال: إن الظهار

يقتضي إبانتها ممنوع وإنما يقتضي تحريمها واجتنابها ولذلك صح توقيته.

ولأن الله سبحانه وتعالى قال: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادله: ٣] وثم

للتراخي، والإمساك غير متراخ.

ويدل على إبطال قول من قال: إن العود غير الوطء أن الظهار يمين مكفرة.

فلا تجب الكفارة إلا بالحنث فيها وهو فعل ما حلف على تركه؛ كسائر الأيمان.

ولأن الظهار يمين يقتضي ترك الوطء. فلا تجب كفارتها إلا به؛ كالإيلاء.


(١) = وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٩٩) ٣: ٥٠٣ كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء فى المظاهربواقع قبل أن يكفر.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤٥٨) ٦: ١٦٧ كتاب الطلاق، باب الظهار.
واخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٠٦٥) ١: ٦٦٦ كتاب الطلاق، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر.
في أوب: حرم من.

<<  <  ج: ص:  >  >>