وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين أن يمين المكلف على مستقبل ممكن تجب الكفارة بالحنث فيها.
ثم لما كان الحلف تارة يقع على مستقبل وتارة يقع على ماض أشير إلى ذلك بقوله:
(والحلف على مستقبل: إرادة تحقيق خبر فيه) أي: في المستقبل (ممكن، بقول يقصد به الحث على فعل الممكن، أو) الحث على (تركه) فالحث على الفعل نحو قوله: والله لأعتكفن (١) غداً، والحث على الترك نحو قوله: والله لا زنيت أبداً.
(والحلف على) أمر (ماض: إما بَرٌ وهو: الصادق، أو غموس وهو: الكاذب، أو لَغوٌ. وهو: ما) أي: حلف (لا أجر فيه ولا إثم، ولا كفارة)؛لأن اللغو لا يترتب عليه حكم.
(واليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث هي): اليمين (التي) يحلف فيها (باسم الله تعالى الذي لا يسمَّى به غيره؛ كالله) يعني: كقوله: والله، (والقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، ورازق) العالمين، (أو) و (رب العالمين والعالم بكل شيء)، ومالك يوم الدين، ورب السموات والأرضين. وفي الأصح:(والرحمن).
قال في " الإنصاف ": قال في " الفروع ": والرحمن يمين مطلقاً على الأصح.
قال الزركشي: هذا الصحيح وجزم به في " البلغة " و " المحرر"و" النظم"