قال في " الإنصاف ": لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط. قاله المصنف والشارح وصاحب " الفروع " وغيرهم. انتهى. (وإن شرطا) أي: الحكمين عن الزوجين (ما) أي: شرطاً (لا ينافى نكاحا)؛ كأن يسكنها في محلة كذا، أو لا يتزوج عليها، أو لا يسكنها في محلة كذا ونحو ذلك:(لزم) الزوجين ما شرطاه الحكمان.
(وإلا) بأن شرطا ما ينافي النكاح (فلا) يلزم. وذلك؛ (كترك قسم،
أو) ترك (نفقة)، أو أن لا يطأها، أو لا يسافر إلا بإذنها ونحو ذلك.
(ولمن رضي) من الزوجين بما ينافي النكاح من الشرط (العود) أي: الرجوع من الرضى به؛ لكونه ليس بلازم.
(ولا ينقطع نظرهما) أي: نظر الحكمين (بغيبة الزوجين أو أحدهما) عن
بلد الحكمين على الأصح؛ لأنهما وكيلان، والوكالة لا تنقطع بغيبة الموكل. (وينقطع) نظرهما (بجنونهما) أي: جنون الزوجين (أو أحدهما، ونحوه) أي: نحو الجنون (مما يبطل الوكالة)؛ كالحجر للسفه. والله سبحانه وتعالى أعلم.