فإن لم تصلّ فقال أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة
لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن.
(فإن ادعى كل) من الزوجين (ظلم صاحبه) له: (أسكنهما حاكم قُرب)
رجل (ثقة يُشرف عليهما، ويكشف حالهما؛ كعدالة وإفلاس من خبرة باطنة). قاله في " الترغيب ".
(ويُلزمهما) الثقة (الحق)؛ لأن ذلك طريق إلى " الإنصاف ". فتعين
فعله؛ كالحكم بالحق.
(فإن تعذر) إسكانهما قرب ثقة يشرف عليهما (وتشاقَّا) أي. خرجا إلى
الشقاق والعداوة (بعث) الحاكم إليهما (حََكمين ذكرَين حرَّين مكلفين مسلمين عدلَين، يعرفان، الجمع والتفريق) أي: حكمهما في الأصح؛ لأنهما يتصرفان في ذلك فيعتبرعلمهما به.
وأما كونهما يشترط فيهما ما ذكر في المتن مع كونهما وكيلين على الأصح؛
لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا عدلا؛ كما لو نصب
وكيلا على يتيم أو مفلسى.
(والأوْلى): أن يكون الحكمان (من أهلهما) أي: أهل الزوجين؛ لأن الشخص يفضى إلى أقربائه وأهله من غير احتشام فيكون ذلك أقرب إلى الإصلاح. فيخلو كل حكم بصاحبه ويستعلم رأيه في الوصلة أو الفرقة وما يكره من صاحبه. (يوكِّلانهما، لا جبراً) أي: يوكلهما الزوجان برضاهما، (في فعل الأصلح: من جمع أو تفريق، بعوض أو دونه) على الأصح.
والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى:(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إ ن يريدا إ صلاحا يوفق الله بينهما)] النساء: ٣٥].
(ولا يصحُّ إبراء غير وكيلها) أي: وكيل الزوجة (في خُلع فقط) يعني:
أنه لا يصح من أحد الوكيلين إبراء إلا إذا أبرأ الزوج وكيل الزوجة. فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في الخلع فقط أي: لا في غير الخلع.