للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فلو) تزوجت المطلقة ثلاثا بآخر ثم طلقها وذكرت لزوجها الأول أن الثانى

وطئها، و (كذبها الثانى في وطء: فقوله) أي: قول الثانى (في تنصيف مهر،

و) القول (قولها في) وجود الوطء في (إباحتها للأول). فإن قال الزوج

الأول: أنا أعلم أنه ما أصابها، لم يحل له نكاحها، لأنه مقر على نفسه

بتحريمها عليه. فإن عاد كذب نفسه وقال: قد علمت صدقها دين فيما بينه وبين

الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه.

ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي.

ولو قال: ما أعلم أنه أصابها لم تحرم عليه بهذا، لأن المعتبر في حلها له

خبريغلب على ظنه صدقه لا حقيقة العلم.

(وكذا: لو تزوجت) امرأه (حاضرا وفارقها، وادعت إصابته) إياها

(وهو منكرها) فإن القول قوله في تنصيف المهر. وتؤاخذ بقولها في وحوب

العدة عليها، وفي كل ما يجب عليها بالوطء.

وكذا لو أنكر أصل النكاح. ولمطلقها ثلاثا نكاحها إذا غلب على ظنه

صدقها.

(ومثل) الصوره (الأولة) وهي: ما إذا ذكرت المطلقة ثلاثا لزوجها الأول

أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها: (لو جاءت) امرأة (حاكما،

وادعت: أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها فله تزويجها: إن ظن صدقها، ولا

سيما إن كان الزوج لا يعرف)، وإلا فلا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>