للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو بشبهة) يعني: أنه لايكتفى في حل المطلقة ثلاثا لمطلقها بوطئها

بشبهة، (أو بملك يمين)؛ لقول الله سبحانه وتعالى {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

[البقره: ٢٣٠]، والوطء بشبهة أو بملك يمين ليس زوجا.

(وإن كانت) المطلقة ثلاثا (أمة، فاشتراها مطلقها: لم تحل) له حتى

تنكح زوجا غيره، ويطأها كما تقدم. نص على ذلك، لأن قول الله سبحانه

وتعالى: {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقره: ٢٣٠] صريح في تحريمها.

(ولو طلق عبد طلقة، ثم عتق) قبل أن يطلق الثانية: (ملك تتمة ثلاث)؛

لأنه في حال طلاق الثانية حر فاعتبر حاله حينئذ، (ككافر) حر (طلق) زوجته

(ثنتين ثم رق) فإنه يملك الطلقة الثالثة. فله أن يتزوجها من قبل ان تنكح زوجا

غيره، لأن الطلقتين وقعتا غير محرمتين فلم يتغير (١) حكمهما بما طرأ بعدهما،

كما ان الطلقتين من العبد لما وقعتا محرمتين لم يتغير حكمهما بعتقه بعدهما.

(ومن غاب عن مطلقته ثلاثا) أو غابت عنه (ثم حضر، فذكرت) له:

(أنها نكحت من أصابها، و) أنها (انقضت عدتها، وأمكن) ذلك بأن مضى

عليها زمن يتسع (٢) لذلك (فله نكاحها: إذا غلب على ظنه صدقها).

وفي " الترغيب " وجه: إن كانت ثقة، وذلك لأن المرأة مؤتمنة على نفسها

وعلى ما أخبرت به عن نفسها، ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا

من جهتها. فيجب الرجوع إلى قولها، كما لو أخبرت بانقضاء عدتها. فأما إن

لم يغلب على ظنه صدقها لم يحل له نكاحها، لأن الأصل التحريم ولم توجد

غلبة ظن تنقل عنه. فوجب البقاء عليه، كما لو أخبر بذلك فاسق عنها.

(لا إن رجعت) عن إخبارها بذلك (قبل عقد) عليها، لأن الخبر المبيح

للعقد قد زال فزالت الإباحة.

(ولا يقبل) رجوعها (بعده) أي: بعد العقد، لتعلق حق الزوج بها.


(١) في ج: يتعين.
(٢) في ج: يمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>