للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(في قبل)، لأن الوطء المعتبر في الزوجة شرعا لا يكون في غير القبل (مع

انتشار). قاله الأصحاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " (١) .

وإنما يكون ذلك مع الانتشار فيكتفى بذلك.

(ولو) كان الزوج الواطئ (مجنونا أو خصيا) أي: مقطوع الخصيتين دون

الذكر، (أو نائما، أو مغمى عليه وأدخلته فيه) أي: أدخلت ذكره في فرجها مع

انتشاره، لأنه وطء من زوج فيه حقيقة الوطء. فأحلها، كما لو وطئها حال إفاقته ووجود خصيتيه.

(أو) كان (ذميا وهي ذمية) لحلها له، (أو) كان (لم ينزل، أو) كان لم

(يبلغ عشرا، أو) كان حالة وطئه (ظنها أجنبية)، لوجود حقيقة الوطء من زوج

في نكاح صحيح.

(ويكفي) في هذا الوطء (تغييب الحشفة) كلها، (أو) تغييب (قدرها) أي:

قدر الحشفة (من مجبوب) أي: مقطوع الحشفة، لحصول ذوق العسيلة بذلك.

(و) يكفي أيضا في ذلك (وطء محرم لمرض) بالزوجة أو بالزوج.

(و) وطء محرم من أجل (ضيق وقت صلاة.

و) وطء محرم لكونه في (مسجد.

و) وطء محرم في حالة منعها نفسها من الزوج القبض مهر) حال،

(ونحوه)، كقصد إضرارها بالوطء لعبالة ذكره وضيق فرجها، لأن الحرمة في

هذه الصورة لا لمعنى فيها لحق الله سبحانه وتعالى.

(لا لحيض) يعني: أنه لا يكتفى بالوطء المحرم لحيض، (أو نفاس، أو

إحرام، أو صوم فرض، أو في دبر، أو) في (نكاح باطل أو فاسد، أو) في

(ردة)، لأن الحرمة في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله سبحانه وتعالى.


(١) سبق تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>