للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدونه. وإنما يكون تزويجا إذا كان العقد صحيحا؛ لأن الباطل من النكاح لا أثر

له في الشرع فلا يسمى نكاحا شرعا، فلا يدخل في قوله سبحانه وتعالى: {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].

ويشهد لاشتراط وطء الزوج فيه ما روت عائشة قالت: " جاءت امرأة رفاعة

القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير- بكسر الموحدة من تحت- وإنما معه مثل

هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته

ويذوق عسيلتك " (١) . رواه الجماعة.

وعن ابن عمر قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فتغلق الباب وترخي الستر ثم يطلقها قبل أن يرجع بها هل تحل

للأول؟ قال: لا. حتى تذوق العسيلة " (٢) . رواه أحمد والنسانى. وقال:

"لا، حتى يجامعها الآخر ".

وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العسيلة: هي الجماع " (٣) .


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٤٩٦) ٢: ٩٣٣ كتاب الشهادات، باب شهادة المختبيء. وفي (٥٧٣٤) ٥: ٩ كتاب الأدب، باب التجسم والضحك.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٣٣) ٢: ١٠٥٥ كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثأ لمطلقها ...
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢٣٠٩) ٢: ٢٩٤ كتاب الطلاق، باب الميتوتة لا يرجع إليها زوجها
حتى تنكح غيره.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١١٨) ٣: ٤٢٦ كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر ...
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤١١) ٦: ١٤٨ كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقه ثلاثا والنكاح
الذي يحلها به.
وأخرجه ابن ماجه في "سننه " (١٩٣٢) ١: ٦٢١ كتاب النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج ...
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٥٧٨) طبعة إحياء التراث.
(٢) أخرجه النسائي في " سننه " (٣٤١٥) ٦: ١٤٩ كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقه ثلاثا والنكاح الذي يحلها به.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٧٧٦) ٢: ٢٥.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٤٣٧٦ ٢) ٦: ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>