تكون الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها. نص على ذلك. وسيأتي
محترزات ذلك.
والأصل في الإيلاء قوله سبحانه وتعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].
وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن: " يقسمون " مكان {يُؤْلُونَ}.
قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن
تعطيه: حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث. فيدعها لا أيما ولا ذات
بعل. فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر، ونزلت هذه الآية.
وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية، حتى نزلت هذه الآية. (ويترتب حكمه) أي: حكم الإيلاء (مع خصاء) أي: مع كون الزوج
مقطوع الخصيتين دون الذكر.
(و) مع (جب) أي: قطع (بعض ذكر) أي: بعض ذكر الزوج إذا بقي
منه ما يمكن جماعه به.
(و) مع (عارض) بالزوج أو بالزوجة (يرجى زواله، كحبس،
لا عكسه) أي: لا مع عارض لا يرجى زواله، (كريق) وعفل.
وقد علم مما تقدم أن الإيلاء يشترط له شروط ستة:
الأول: أن يكون الحالف زوجا لمن حلف على ترك وطئها.
الثانى: أن يكون ممن يمكنه الجماع.
الثالث: أن يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته.
الرابع: أن يكون حلفه على ترك وطء (١) زوجته في القبل.
الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها.
(١) ساقط من ب.