للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واعتبر الشيخ تقى الدين: المصلحة في ذلك.

(أو) إنسان (يسن) هجره؛ (كمتجاهر بمعصية) يعني: أنه يسن أن لا يعاد إذا مرض. بخلاف غير المتجاهر. نقل حنبل: إذا علم من رجل أنه يقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه (١) حتى يرجع، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرًا عليه ولا جفوة من صديق.

وتُكره عيادة رجل لامرأة غير محرم أو تعوده. قاله ابن الجوزي. قال في " الفروع ": وأطلق غيره عيادتها. انتهى.

والأولى: حمل من منع على خوف الفتنة، وحمل من لم يمنع على من لا يخاف منها فتنة؛ كالعجوز.

وتشرع العيادة في كل مرض على ظاهر كلام الأصحاب.

وقال أبو المعاًلي: لا تشرع لوجع الضرس والدمل (٢) والرمد. قال: ولايسمى صاحبها مريضا. واحتج بما رواه الدارقطني في " العلل " أنه عليه الصلاة والسلام قال: " ثلاث لا يعادون: صاحب الضرس، وصاحب الرمد، وصاحب الدمل ". لكن هذا الحديث غير ثابت. قال الحافظ عبدالحق: يرويه مَسلمة ابن علي الخشني. وهو ضعيف.

على أنه قد ثبتت (٣) العيادة في الرمد عن زيد بن أرقم. ولفظه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده من وجع كان بعينه " (٤) . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.

ويسن كون عيادة المريض (غِبْاً).

قال في " الفروع ": قال جماعة: ويغبٌ بها. وظاهر إطلاق جماعة


(١) فى أ: موجباته.
(٢) ذكره المتقي الهندي في " كنز العمال (٢٥١٥٨) ٩: ٩٧ كتاب الصحبة، حق عيادة المريض. ولم أره في القسم المطبوع من كتاب " العلل " للدارقطني.
(٣) في أ: ثبت
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣١٠٢) ٣: ٨٦ كتاب الجنائز، باب في العيادة من الرمد.
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (١٢٦٥) ١: ٤٩٢ كتاب الجنائز. وقال الذهبي في " التلخيص ": على شرطهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>