للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يشفيك. إلا عافاه الله من ذلك المرض " (١) . أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن، والحاكم وصححه.

ويستحب أن يقرأ عنده فاتحة الكتاب، لقوله في الحديث الصحيح: " وما يدريك أنها رقية " (٢) .

وأن يقرأ عنده سورة الإخلاص والمعوذتين. فقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم (٣) .

وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء رجل يعود مريضاً فليقل: اللهم لِلَّهِ اشف عبدك. يَنُكَأُ لك عدواً ويمشي لك إلى صلاة " (٤) .

وصح " أن جبريل عليه السلام عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. باسمه أرقيك " (٥) . وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس. طهور إن شاء الله " (٦) .

(و) يستحب أن العائد (لا يُطيل الجلوس) عند المريض؛ لما في إطاالة الجلوس عنده من إضجاره، ومنع بعض تصرفاته، والتضييق عليه.

وعنه: يستحب أن يكون الجلوس بقدر الجلسة بين الخطبتين.

(ولا بأس بوضع يده) أي: يد العائد (عليه) أي: على المريض؛ لما روي في " الصحيحين ": " أنه صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله، ويمسح بيده اليمنى، ويقول: اللهم لِلَّهِ رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا


(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٨٣ ٠ ٢) ٤: ١٠ ٤ كتاب الطب.
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (١٢٦٨) ١: ٤٩٣ كتاب الجنائز.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٥٦ ٢) ٢: ٧٩٥ كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١ ٢٢٠) ٤: ١٧٢٧ كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرةعلى الرقية بالقرآن والأذكار.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠٤٢٤) ٥: ١٢٨.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٧ ٠ ٣١) ٣: ١٨٧ كتاب الجنائز باب الدعاء للمريض عند العيادة
(٥) أخرجه أحمد في " مسنده " (١١٥٧٤) ٣: ٥٨.
(٦) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٧٠٣٢) ٦: ٢٧١٧ كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ u ن! $ t±o- اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ $ ̧ J` خ=t م $ VJ ٩ إ ٣ ym}

<<  <  ج: ص:  >  >>