للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): في زيارة القبور

وأمور تتعلق بالميت.

(سن لرجل زيارة قبر مسلم) على الأصح. نص عليه، وكذا زيارة قبر مسلمة. وعنه:. تباج الزيارة دون أن تستحب.

وجه القول بالإباحة: ما روى بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا " (١) رواه مسلم وغيره.

فاً مر بزيارتها بعد نهيه. والغالب في الأمر بعد الحظر: أن يكون للإباحة.

لا سيما وقد قرنه بما هو مباج وهو إدخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء. ويعضد ذلك ما وقع في رواية أحمد والنسائي عن بريده: " ونهيتكم عن زيارة القبور. فمن أراد أن يزور فليزر، ولا يقول (٢) : هُجْرا " (٣) . وما علق على الإرادة فالأصل فيها الإباحة.

ووجه المذهب وهو القول بالاستحباب: قوله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور] (٤) فزوروها. فإ نها تذكر الموت " (٥) .


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه ") ٩٧٧ ١) ٣: ٦٣ ٥ ١ كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. . .
وأخرجه النسائي في " سننه " (٠ ٣٢ ٢) ٤: ٨٩ كتاب الجنائز، زيارة القبور.
(٢) () في ج: فليزور ولا يقل.
(٣) أخرجه النسائي في " سننه " (٣٣ ٠ ٢) ٤: ٨٩ كتاب الجنائز، زيارة القبور.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣١٠٠) ٥: ٣٦١.
(٤) ساقط من أ.
(٥) أخرحه مسلم في " صحيحه " (٩٧٦) ٢: ٦٧١ كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زبارة قبر أمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>