للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا النسائي وصححه الترمذي.

وعنه: تباح، لما روى عبدالله بن أبي مليكة (١) : " أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر. فقلت لها: يا أم المؤمنين لِلَّهِ من أين أقبلت؛ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؛ قالت: نعم. كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها " (٢) . رواه الأثرم في " سننه ". (وإن عَلمن) أي: النساء (أنه يقع منهن محرَّم حرُمت) زيارتهن القبور قولاً وأحداً.

ويستثنى من القول بأن زيارة القبور للنساء مكروهة أو محرمة ما أشير إليه بقوله:

(إلا " لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، و) قبر (صاحبيه رضوان الله تعالى عليهما) فتسن للرجال والنساء.

(ولا يمنع كافر من زيارة قبر قريبه المسلم). قاله الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه في " الفروع ".

(وسن لمن زار قبور المسلمين، أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو) يقول: السلام عليكم (أهل الديار من المؤمنين). ويقول عقب كل من السلامين: (وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين. نساًل ألله لنا ولكم العافية. اللهم لِلَّهِ لا تحرمنا أجرهم، ولا تفْتِنا بعدهم، واغفِر لنا ولهم)، للأخبار الواردة بذلك. فمنها: ما رواه مسلم من


(١) = وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٣ ٠ ٢) ٤: ٩٤ كتاب الجنائز، التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. خلافاً لما قاله المصنف.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٥٧٦ ١) ١: ٢ ٠ ٥ كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٨٤٣٣) ٢: ٣٣٧.
() في أ: عبدالله بن مليكه، وفي ج: عبدالله ملكية. وما أثبتناه من " السنن ".
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ٧٨ كتاب الجنائز، باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله: فزوروها.

<<  <  ج: ص:  >  >>