للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو) أي: وصومه (كفارة سنتين). روى مسلم عن أبي قتادة مرفوعاً في

صيام يوم عرفة: " إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (١) .

وقال في صيام يوم عاشوراء: " إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي

قبله " (٢) .

قال في " الفروع ": والمراد به الصغائر. حكاه في " شرح مسلم " عن العلماء. فإن لم تكن صغائر رجي التخفيف من الكبائر. فإن لم تكن رفعت

درجات.

(ولا يسن) صوم يوم عرفة (لمن بها) أي: بعرفة؛ لما روى أبو هريرة

" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة " (٣) . رواه أبو داود.

ولأن الصوم يضعفه ويمنعه من الدعاء في هذا اليوم العظيم، الذي يستجاب

فيه الدعاء. في ذلك الموقف الشريف، الذي يقصد من كل فج عميق، رجاء فضل الله فيه (٤) وإجابة دعائه.

ويستثنى من ذلك صورتان أشير إليهما بقوله: (إلا لمتمتع وقارن عَدِما الهدي) فإنه يستحب لمن صام منهما ثلاثة أيام في الحج أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة. وسيأتي ذلك إن شاء الله في الفدية (٥) .

(ثم) يلي صوم يوم عرفة في الآكدية (التَّرْوية) وهو: الثامن من ذي الحجة، ثم بقية العشر؛ لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله!


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٦٢) ٢: ٨١٨ كتاب الصيام، باب استحباب () صيام ثلاثه أيام من كل شهر. . .
(٢) أخرجه مسلم في الموضع السابق، وهو جزء من الحديث السابق. ()
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٤٤٠) ٢: ٣٢٦ كتاب الصوم، باب في صوم () عرفه بعرفة.
(٤) ساقط من أ. ()
(٥) ٤٥٢:٣. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>